الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

302

الفتاوى الجديدة

مسائل متفرقة حول الإرث ( السّؤال 1120 ) : إذا ورث أخ وأخته أباهما ، فكانت التركة بيد الأخ ، ثمّ مات الاثنان ، فطالب ورثة الأخت بنصيبهم ، ولكن ورثة الأخ قالوا ، إن الأخت وهبت نصيبها أو باعته ، فما الحكم ؟ الجواب : إذا لم تتضح الحقيقة حتى بعد التحقيق الكافي من المعارف والأقارب وأهل الاطلاع ، فالاحتياط أن يتصالح الطرفان في حالة عدم وجود صغير بينهم ، وإلّا فالاحتياط مراعاة حقّه . ( السّؤال 1121 ) : من الذي يرث الدية ؟ الجواب : جميع الورثة بالنسب والسبب إلّا المتقربين بالأُم ( مثل الأخ والأخت من الأُم ) . ( السّؤال 1122 ) : هل يجوز للورثة استيجار شخص لأداء صلاة وصوم احتياطي للميت من تركته ؟ الجواب : يجوز للورثة الكبار فقط أن يستأجروا له من حصصهم . ( السّؤال 1123 ) : هل يجوز لبعض الورثة التصرف بأكثر من نصيبهم من التركة ؟ الجواب : لا يجوز لأي من الورثة التصرف بأكثر من نصيبه من التركة إلّا برضا الورثة الآخرين . ( السّؤال 1124 ) : هل تؤدي الهبة في الحياة إلى منع النصيب من الإرث ؟ الجواب : ما يهبه الناس إلى ورثتهم في حياتهم لا يمنع الورثة من نصيبهم في تركة الميت . ( السّؤال 1125 ) : هل للورثة من الطبقة الثانية والثالثة حق القصاص ؟ الجواب : يتمتع جميع الذين يأخذون من الإرث بحقّ القصاص إلّا الزوج والزوجة ، ولكنهما سهيمان في الدية .